شخص عنده مزرعة بن أعطاها لشخص آخر واتفق معه على أن أجرة لقط الثمرة تكون من البن قبل القسمة فهل الزكاة تكون قبل أن يخرج من البن أجرة اللقاط أم الأجرة تخرج قبل وليس عليها زكاة؟
يستقر الوجوب في الذمة إذا قد صلح الثمر أو الحب، ولو قبل الجذاذ أو الحصاد، ولا يجب الإخراج إلا بعد الجذاذ أو الحصاد، فعلى هذا تجب الزكاة فيما يأخذه الأجير؛ لأنه أخذه بعد صلاحه.