الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حلف المرأة بالحرام)

(حلف المرأة بالحرام)
158

أخت قالت لأمها حرام ما أفعل كذا وكذا فإن فعلت فلن أكون بنت حلال ثم فعلت هذا الأمر فماحكم ذلك؟

كلامها المذكور يعتبر معصية لا يجوز لها أن تقوله؛ لأنه من القول المنكر لما فيه من التحريم للحلال فعليها استغفار الله سبحانه وتعالى وتخرج كفارة يمين إطعام عشرة مساكين فإن لم تستطع لشدة فقرها صامت ثلاثة أيام؛ لأنها أخرجت هذا التحريم مخرج اليمين وقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}[سورة التحريم:1-2].
158 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة