الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(النفقة على الزوجة التي هجرها زوجها)

(النفقة على الزوجة التي هجرها زوجها)
149

توفي جدي وله زوجتان الأولى  ذهبت إلى اليمن وسكنت هناك أكثر من عشر سنوات ثم طلقها ولم يراجعها فهل لها نفقة خلال هذه المدة وهل لها ميراث؟ أما الزوجة الثانية ذهبت إلى أهلها وسكنت عندهم قرابة ست سنوات ثم أصيب جدي بحادث وهي طلبت الطلاق بعد ذلك،  فهل لها نفقة خلال هذه المدة وهل لها ميراث؟ مع العلم أنه لم يراجعهن أبداً وهل يُلزم الأولاد أن يدفعوا لهن مال إذا كان  لهن حق؟

الزوجة الأولى لها النفقة قبل طلاقها إذا كانت سافرت بأمره ولم تكن ناشزًا؛ لأنها لا زالت زوجة ولها نفقة عدة الطلاق، ولا ميراث لها؛ لأنه توفي ولم يراجعها، وكذلك الزوجة الثانية لها النفقة قبل الطلاق إذا لم تكن تنازلت عن نفقتها لأجل الطلاق؛ لأنها التي طالبت به، ولا ميراث لها إذا لم يراجعها الزوج.
149 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة