هل يجوز أن يدعى الشخص باسم أمه؟
يجوز شرعًا ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية» يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه، لكنه مستقبح في عرف الناس ويشعر صاحبه بالاستنقاص فلهذا من الأدب أن لا ينادى الشخص باسم أمه والعرف معتبر شرعًا إذا لم يخالف الشريعة، قال تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} [سورة الأعراف:199]، ونداء الشخص باسم أمه ليس حكمًا شرعيًا حتى يمنع من مخالفته.