السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(لبس المرأة العباءة الملونة)

(لبس المرأة العباءة الملونة)
237

ماحكم لبس العباءة التي تلبسها النساء وفيها ألوان غير السواد؟

إذا كانت تلفت أنظار الرجال إليها وتسبب الفتنة لهم فلا يجوز لبسها لأنها ذريعة للوقوع في المحرم وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان» رواه الترمذي، فاستشراف الشيطان لها يجعلها تتساهل في الضوابط الشرعية المطالبة بالامتثال لها عند الخروج فتحصل الفتنة بها.
237 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة