ماحكم لبس العباءة التي تلبسها النساء وفيها ألوان غير السواد؟
إذا كانت تلفت أنظار الرجال إليها وتسبب الفتنة لهم فلا يجوز لبسها لأنها ذريعة للوقوع في المحرم وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان» رواه الترمذي، فاستشراف الشيطان لها يجعلها تتساهل في الضوابط الشرعية المطالبة بالامتثال لها عند الخروج فتحصل الفتنة بها.