إذا سافر الشخص لأداء العمرة وقام بها فهل له أن يخرج بعد ذلك من الحرم إلى التنعيم أو إلى أقرب ميقات ليؤدي عمرة ثانية وثالثة له أو لبعض أقاربه؟
أما له فتكفي العمرة الأولى فبقاءه في الحرم للصلاة والذكر أولى من تكرار العمرة ولا يعلم عن الصحابة تكرارهم للعمرة في السفرة الواحدة بدون سبب ولا بأس بتكرار العمرة في السفرة الواحدة لسبب كما لو أراد الشخص العمرة لغيره أو اعتمر في شعبان فدخل رمضان وهو في مكة لعظم أجر العمرة في رمضان ففي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي ﷺ في حجة الوداع: يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج فقال: «إن حجتك تجزئ عن عمرتك وحجتك ثم أمر أخاها عبدالرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة»، وهذا لسبب وهو لأجل إذهاب ما في نفسها وتحصل لها الطمأنينة.