الثلاثاء ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(زكاة البضائع المدخرة)

(زكاة البضائع المدخرة)
171

صاحب بقاله يستدين من التاجر بضائع بمبالغ ويدعها في الدكان إذا جاء الحول هل يحصرها أم لا؟

إذا دخلت في ملك صاحب البقالة لزم عليه زكاتها ما دام أنه اشتراها للمتاجرة بها ولو لم يخرجها للبيع وأبقاها مدخرة عند جمهور العلماء؛ لأنه يريد منها الربح فيما بعد.
171 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة