شخص قال لزميله لماذا لا تعد إلى زوجتك وأولادك حيث أنه مسافر عنهم بسبب العمل فقال: قد طلقناها فأنكر عليه فهو قال: أنه يقصد أنه نساها فقط فما الحكم؟
اللفظ الصريح في الطلاق يعتبر طلاقًا ولو بغير نية، إلا أن ينوي به شيئًا يصلح أن يصرف هذا اللفظ إليه كأن يقصد أنه طلقها من قبل فترة ثم راجعها، واختلف العلماء فيمن قال إنه طلق زوجته وهو كاذب، فقال بعضهم: يقع طلاقه؛ لأن الطلاق جده وهزله واحد، وقال بعضهم: لا يقع طلاقه فعليه كذبه كما لو قال: إنه حلف بالله وهو لم يحلف وإنما كذب فلا كفارة عليه، فعلى الرجل المذكور الذهاب إلى مفتي شرعي للنظر في اللازم عليه.