الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(اللفظ الصريح في الطلاق)

(اللفظ الصريح في الطلاق)
172

شخص قال لزميله لماذا لا تعد إلى زوجتك وأولادك حيث أنه مسافر عنهم بسبب العمل فقال: قد طلقناها فأنكر عليه فهو قال: أنه يقصد أنه نساها فقط فما الحكم؟

اللفظ الصريح في الطلاق يعتبر طلاقًا ولو بغير نية، إلا أن ينوي به شيئًا يصلح أن يصرف هذا اللفظ إليه كأن يقصد أنه طلقها من قبل فترة ثم راجعها، واختلف العلماء فيمن قال إنه طلق زوجته وهو كاذب، فقال بعضهم: يقع طلاقه؛ لأن الطلاق جده وهزله واحد، وقال بعضهم: لا يقع طلاقه فعليه كذبه كما لو قال: إنه حلف بالله وهو لم يحلف وإنما كذب فلا كفارة عليه، فعلى الرجل المذكور الذهاب إلى مفتي شرعي للنظر في اللازم عليه.
172 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة