الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(النكاح بنية الطلاق)

(النكاح بنية الطلاق)
139

هل يجوز للرجل أن يعقد لابنه على امرأة بنية الطلاق من أجل أن يكون لها محرم مع عدم وجود أي ضرورة؟ واذا حصل هذا العقد وكان هذا الرجل له شأن عند الناس من الدعاة إلى الله فحصل بذلك مفسدة وهو أن الناس أنكروا عليه فهل لدرء هذه المفسدة يمنع هذه المرأة من الظهور عليه لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟

النكاح بنية الطلاق مختلف فيه، فحرمه بعض العلماء؛ لأن النية هنا لو صرح بها لكان من نكاح المتعة فلا فرق بين إخفاءها وإظهارها، وأجازه أكثر العلماء مع قول جماعة منهم بكراهيته، ودليل الجواز أن إخفاء النية لا يؤثر لعدم وجود اتفاق عليها بين الخاطب والمرأة أو أولياءها حتى يكون من المتعة، لكن المسألة مفروضة عندهم فيمن سكن بلدة فترة مؤقتة أو كان في سفر وخشي على نفسه، فالمذكور في السؤال صورة على خلاف المشهور عندهم من الأمثلة المذكورة في هذه المسألة، فالأمر فيه خطير جدًا مع ما سبق من قول جماعة من أهل العلم ببطلانه مطلقًا.
139 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة