هل يجوز للرجل أن يعقد لابنه على امرأة بنية الطلاق من أجل أن يكون لها محرم مع عدم وجود أي ضرورة؟ واذا حصل هذا العقد وكان هذا الرجل له شأن عند الناس من الدعاة إلى الله فحصل بذلك مفسدة وهو أن الناس أنكروا عليه فهل لدرء هذه المفسدة يمنع هذه المرأة من الظهور عليه لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟
النكاح بنية الطلاق مختلف فيه، فحرمه بعض العلماء؛ لأن النية هنا لو صرح بها لكان من نكاح المتعة فلا فرق بين إخفاءها وإظهارها، وأجازه أكثر العلماء مع قول جماعة منهم بكراهيته، ودليل الجواز أن إخفاء النية لا يؤثر لعدم وجود اتفاق عليها بين الخاطب والمرأة أو أولياءها حتى يكون من المتعة، لكن المسألة مفروضة عندهم فيمن سكن بلدة فترة مؤقتة أو كان في سفر وخشي على نفسه، فالمذكور في السؤال صورة على خلاف المشهور عندهم من الأمثلة المذكورة في هذه المسألة، فالأمر فيه خطير جدًا مع ما سبق من قول جماعة من أهل العلم ببطلانه مطلقًا.