شخص قال لزوجته حرام لو تذهبي بيت أمك مالك إلا ورقتك، وبعدها جاء أيام ولادتها ذهب بها هو بنفسه إلى بيت أمها فهل يلزمه شيء؟
يلزمه ما نواه بكلامه هذا بحصول المخالفة، فإن نوى الطلاق وقع وإن نوى الظهار، أي: تحريم زوجته كحرمة أمه أو غيرها من محارمه فهو ظهار تلزمه كفارة ظهار صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، فإن لم ينو الطلاق ولا الظهار وإنما نوى اليمين فالأقرب أن عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من غالب قوت البلاد، والواجب اجتناب تحريم ما أحل الله من زوجه أو غيرها، والحلف بالله عند الحاجة.