عندنا في مقر الوظيفة إجراء جديد وهو التحقق من الحضور عن طريق كاميرات التحقق الذاتي من الوجه، يقابل الموظف وجهه للكاميرا وتتعرف عليه، هل يجوز لنا أن نتصور أو نحتج ونسعى في طلب أجهزة تحقق غيرها، وإن لم يمكن ذلك فهل علينا شيء؟
إذا كانت الصور لا تلتقط فليست بتصوير فلا تبقى فيه الصورة مع ذهاب صاحب الصورة من أمام الكاميرا فإذا كانت الصورة تحتفظ ويحصل التقاط للصورة فهذا تصوير فاقترحوا عليهم الإتيان بغيرها فإن لم يفعلوا فالأمر في حقكم أهون؛ لأن التصوير لا يكون منكم فيما يظهر إنما المصور شخص آخر، ولعل هذا المصور أو الموكل له يرى بحله بناءً على فتاوى لبعض أهل العلم؛ لاختلافهم في صور الفيديو هل تلحق بالتحريم أم لا.