الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(اللازم على من أفطرت من رمضان بسبب الحمل)

(اللازم على من أفطرت من رمضان بسبب الحمل)
165

امرأة أفطرت بسبب الحمل قبل العام في رمضان خمسة أيام قضت ثلاثة أيام وبقي عليها يومين وأفطرت أيضاً بسبب الحمل في العام الماضي عشرة أيام فكيف تصنع هل تقضي أم تطعم؟

يجب عليها القضاء؛ لأنها أفطرت بعذر فأشبهت المسافر والمريض، وقد قال تعالى فيهما: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة:184]، ويستحب أيضًا الإطعام عن كل يوم مسكينًا بما يساوي تقريبًا كيلو ونصف لما ثبت عن بعض الصحابة وخروجًا من الخلاف بين العلماء.
165 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة