ما حكم من امتنع عن إخراج زكاة ماله المدخر لشراء بيت؟
يجب على من كان معه نقود أن يزكي عليها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ولو كان ادخرها لحاجة لا بد منها كبناء بيت أو زواج أو علاج، فالزكاة طهرة للمال قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [سورة التوبة:103]، ولا يجوز الامتناع عن إخراج زكاتها بعذر الحاجة لشراء بيت؛ لأنها صنف مأمور بالزكاة عليه إذا وجد السبب وهو النصاب والشرط هو حولان الحول بغض النظر عن سبب جمعه وادخاره.