الأحد ، ٠٨ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(استئجار الوقف لزراعة القات)

(استئجار الوقف لزراعة القات)
234

أريد أن أستأجر مائة لبنة من الوقف وهي موقوفة لمسجد في القرية لأغرسها قات بحيث طلبت وزارة الأوقاف أن نستأجر من مكتب الأوقاف لأن الأرض صالب وطلبوا ألف ريال على كل لبنة في السنة لمدة عشر سنوات وإيجار اللبنة في المنطقة ألفين ريال في السنة هل يجوز استأجر اللبنة لزراعة القات من الف ريال؟

يجوز استئجار الوقف من مكتب الأوقاف بشرط أن تدفع أجرة المثل لا أقل؛ لأن هذا فيه تساهل بالوقف، ولا يجوز أن تزرعه قاتًا بناءً على حرمة زراعة القات لما فيه من أضرار وإسراف، والله طيب لا يقبل إلا الطيب.
234 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة