أريد أن أستأجر مائة لبنة من الوقف وهي موقوفة لمسجد في القرية لأغرسها قات بحيث طلبت وزارة الأوقاف أن نستأجر من مكتب الأوقاف لأن الأرض صالب وطلبوا ألف ريال على كل لبنة في السنة لمدة عشر سنوات وإيجار اللبنة في المنطقة ألفين ريال في السنة هل يجوز استأجر اللبنة لزراعة القات من الف ريال؟
يجوز استئجار الوقف من مكتب الأوقاف بشرط أن تدفع أجرة المثل لا أقل؛ لأن هذا فيه تساهل بالوقف، ولا يجوز أن تزرعه قاتًا بناءً على حرمة زراعة القات لما فيه من أضرار وإسراف، والله طيب لا يقبل إلا الطيب.