رجل عليه كفارة ظهار وقد بدأ بصيام كفارة الظهار من عشرة رجب فلو واصل الصيام إلى أول رمضان شهر وعشرين يوماً فهل يجوز له أن يواصل ما بقي عليه من صيام الكفارة في ثاني يوم من شوال أم ينقطع صيامه بصيام رمضان؟ وهل يجوز له أن يجامع أهله في ليالي رمضان علماً بأنه لم يكمل صيام كفارة الظهار؟ ولو حصل منه جماع أهله في ليال رمضان ولم يكمل الكفارة هل يعيد صيام الكفارة من جديد؟
فصل صيام كفارة الظهار بصيام رمضان وبإفطار يوم العيد اختلف العلماء في حكمه فأكثر أهل العلم على أن التتابع ينقطع لوجود الفاصل بين أيام صيام الكفار وقطعه هنا باختيار الصائم؛ لأنه يمكنه أن يبتدئ الصوم مبكرًا فينتهي منه قبل مجيء رمضان أو يؤخره إلى بعد رمضان، ومذهب الحنابلة أن التتابع لا ينقطع؛ لأن الفاصل هنا لعذر لكن تجب مواصلة الصوم من ثاني أيام شوال، ولا يجوز له أن يجامع زوجته ولو في ليالي رمضان؛ لأن صوم الكفارة لم ينتهي بعد وإن فعل لزمه إعادة صيام الكفارة من أوله لقوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [سورة المجادلة:3].