الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

(زكاة الراتب)
155

أنا عامل استلم راتب أصرف بعضه ويبقى البعض هل أزكي عليه وكم نصاب المبلغ الذي تجب فيه الزكاة؟

إذا كان مالك المدخر بلغ النصاب ولو بضمه إلى مال آخر مدخر معك وحال عليه الحول من حين بلوغ النصاب فيجب عليك أن تزكي عليه ونصاب النقود هو نصاب الفضة على الأرجح من قولي العلماء؛ لأنه أدنى النصابين ونصاب الفضة 595 جرام فقيمته بالنقود هو نصاب النقود.
155 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة