إذا تابت الزانية فهل يجوز لها أن تتزوج؟
لا يجوز للعفيف أن يتزوج بالزانية؛ قال الله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [سورة النور:3]. وروى الإمام أحمد وغيره، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن مرثدا الغنوي استأذن النبي ﷺ أن ينكح عناقاً، وكانت امرأة بغي، فنزلت الآية السابقة، فقال: لا «تنكحها»، وإسناده حسن. فإذا تابت المرأة، وحصل التأكد من ذلك، جاز للرجل العفيف أن يتزوج بها، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، قال الله: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [سورة الفرقان:70]. ولا تتزوج إلا بعد انتهاء عدتها، وذلك بوضع الحمل، أو بثلاث حيضات بعد أخر مرة وقعت فيه بالزنا.