الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الزواج بالمرأة التائبة من الزنا)

(الزواج بالمرأة التائبة من الزنا)
165

إذا تابت الزانية فهل يجوز لها أن تتزوج؟

لا يجوز للعفيف أن يتزوج بالزانية؛ قال الله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [سورة النور:3]. وروى الإمام أحمد وغيره، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن مرثدا الغنوي استأذن النبي ﷺ أن ينكح عناقاً، وكانت امرأة بغي، فنزلت الآية السابقة، فقال: لا «تنكحها»، وإسناده حسن. فإذا تابت المرأة، وحصل التأكد من ذلك، جاز للرجل العفيف أن يتزوج بها، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، قال الله: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [سورة الفرقان:70]. ولا تتزوج إلا بعد انتهاء عدتها، وذلك بوضع الحمل، أو بثلاث حيضات بعد أخر مرة وقعت فيه بالزنا.
165 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة