الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ميراث الزوج والأب والأم)

(ميراث الزوج والأب والأم)
183

توفيت امرأة عن زوج وأم وأب ما نصيب كل واحد منهم؟

الزوج له النصف من تركتها؛ بنص القرآن، وإجماع العلماء، والنصف الثاني للأم ثلثه، وللأب الباقي، وهو الثلثان؛ لأن الأصل إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى، فلا تأخذ الثلث من المال كله حتى لا يزيد ميراثها على ميراث الأب.
183 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة