السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

(بيع المصحف)
234

من أهدي إليه مصحف مكتوب عليه لا يجوز بيعه فهل له أن يبيعه؟

لا يجوز بيعه إذا كتب عليه لا يباع، أو وقف لله، أو أعطاه صاحبه للغير على أنه وقف، ولو لم يكتب عليه، ومالم يكن كذلك فقد اختلف العلماء في حكم بيعه ، والأصح جوازه وهو المنقول عن أكثر العلماء، فلا دليل على منع بيعه، وأيضا الحاجة داعية لذلك فكثير من المسلمين، لا يمكنهم الحصول على مصحف إلا بالشراء.
234 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة