الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الطلاق المعلق بزمن)

(الطلاق المعلق بزمن)
159

رجل قال لزوجته -وهو مسافر: أنت طالق بعد نصف شهر وغضب منها وهو في السفر ذاته، فقال لها: أنت طالق طالق فكم طلقات؟

قوله: (أنت طالق بعد نصف شهر) يحسب الطلاق إذا جاء الموعد الذي حدده، فهذا طلاق معلق بزمان فيقع إذا جاء زمانه عند جماهير العلماء، وقوله: (أنت طالق طالق) هذا طلاق وقع مباشرة فهو طلقة ثانية، وتكراره لفظ (طالق) إن قصد التأكيد فهي واحدة، وإن قصد زيادة العدد فتحسب عند جمهور العلماء طلقة ثانية؛ لوقوع الطلاق المتعدد في مجلس واحد بالعدد المقصود، وعند بعض أهل العلم أن الطلاق في مجلس واحد لا يحسب إلا واحدة، ولو نوى المطلق ثانية وثالثة، و ننصح السائل بالذهاب إلى مفتي شرعي؛ للاستيضاح منه، حتى تكون الفتوى على بينة وبصيرة.
159 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة