سائل يقول:
ماحكم من يشرب من لبن زوجته سواءً كان قليلًا أم كثيرًا؟
الجواب:
الذي عليه جمهور العلماء أنه لا تحصل به الحرمة؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ» متفق عليه، أي: الحاجة لللبن، وهي لا تكون إلا من الصغير، والأولى عدم فعله خروجًا من الخلاف.
أجاب عنه فضيلة الشيخ
أبو مالك توفيق البعداني