رجل طلق زوجته ثم قام بمراجعتها إلى عصمته في العدة ثم رفضت هي العودة فكان رد أهلها على الزوج (لها اختيار العودة أو الرفض ) .. فهل للزوجة الحق في اختيار العودة أو الرفض أم أنها أصبحت زوجته بمجرد مراجعته لها؟
إذا لم تكن الطلقة الثالثة، وكانت المرأة لا زالت في العدة فالمراجعة صحيحة، ولو حصلت بغير علم ورضى المرأة وأوليائها بإجماع العلماء؛ لأن المراجعة في هذه الحالة حق للزوج، وليست عقد نكاح حتى يلزم رضى المرأة ووليها.