أقرضت شخص مبلغ من المال وأنا عندي زكاة وهو مستحق ثم بعد ذلك سامحته وحسبتها من الزكاة فما الحكم؟
لا تحسب من الزكاة؛ لأن الزكاة أخذ وعطاء فيدفعها المزكي ويأخذ المستحق، ولأن إسقاط الدين على المدين بنية الزكاة يكون لأجل العجز عن السداد فتضعف نية الزكاة في هذه الحالة، فيكون المزكي أراد نفع نفسه بزكاته وعلى هذا جمهور العلماء.