الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(زكاة الأوراق النقدية)

(زكاة الأوراق النقدية)
83

متى تجب الزكاة في الأوراق النقدية؟

تجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول عند مالكها بعد بلوغ النصاب أي : المقدار الذي تجب فيها الزكاة , والأقرب أن النصاب في الأوراق النقدية هو نصاب الفضة ؛ لأنها ألحقت بالذهب والفضة , والفضة أدنى النصابين فلا يؤخذ بأعلى النصابين مع وجود الأدنى ؛ ولأنه الأحوط والأنفع للفقير.
83 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة