إذا كانت المرأة تستخدم حبوب منع الحمل و نزل منها دم أو غيره فما حكمه؟
أما الدم فهو حيض , وأما غيره من الغبرة أو الصفرة فإذا كان في زمن الحيض فهو حيض لا تصلي المرأة ولا تصوم , وإذا كان في غير زمن الحيض أي : في غير أيام الدورة الشهرية المعروفة فليس بشيء فتصلي المرأة وتصوم فعن أم عطية رضي الله عنها قالت "كنا لا نعد الصفرة و الكدرة بعد الطهر شيئا " رواه البخاري وأبو داوود واللفظ له, وننصحها بترك استخدام هذه الحبوب ما دام أنها تسبب لها اضطراب في الدورة الشهرية.