رجل طلق زوجته طلقة واحدة بالتلفون ولم يراجع ثم بعد أيام اتصل بأخيها وطلقها طلقة ثانية ولم يراجع ثم أرسل بعد أيام بورقة فيها الطلقة الثالثة وبعد أربع سنوات أراد مراجعتها فهل تحل له؟
لا تحل له عند عامة العلماء حتى تنكح زوجا غيره ثم يفارقها لأن الطلاق في أثناء العدة وقبل المراجعة يقع عند عامة أهل العلم إلا من شذ.