الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الشاه الكبير عن عشرة من الإبل)

(الشاه الكبير عن عشرة من الإبل)
78

هل تجزئ شاة واحدة كبيرة تخرج في الزكاة عن عشرة من الإبل؟

لا يجزئ ذلك لأن الواجب إخراج شاتين عن العشرة من الإبل ففي صحيح البخاري في كتاب أبي بكر رضي الله عنهفي الصدقة التي فرضها النبي ﷺ "في خمس من الإبل شاة وفي العشرة شاتان".
78 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة