الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الشاه الكبير عن عشرة من الإبل)

(الشاه الكبير عن عشرة من الإبل)
105

هل تجزئ شاة واحدة كبيرة تخرج في الزكاة عن عشرة من الإبل؟

لا يجزئ ذلك لأن الواجب إخراج شاتين عن العشرة من الإبل ففي صحيح البخاري في كتاب أبي بكر رضي الله عنهفي الصدقة التي فرضها النبي ﷺ "في خمس من الإبل شاة وفي العشرة شاتان".
105 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة