ما صحة القول عن الشافعي بأن التسمية عند الذبح سنة؟
الصحيح عند الشافعية أن التسمية عند الذبح سنة فقط, فلو تعمد الذابح ترك التسمية لم تحرم الذبيحة ويحل أكلها؛ لأن المسلم يكفيه اسمه وإنما تحرم عندهم إذا ذكر الذابح غير اسم الله تعالى كاسم المسيح, وجمهور العلماء على أن الذبيحة تحرم, فالتسمية شرط عند الذبح لمن كان ذاكرا لها لظاهر قوله تعالى:{ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [سورة الأنعام:121] وهو الراجح.