في قرية انتقل الناس للسكن في عرض الجبال وطرف الجرب وابتعدوا عن القرية وصار المسجد لا يصلي فيه إلا القليل جدا بحجة أنه بعيد فما الحكم هنا؟
إذا كان يشق عليهم المجيئ إلى المسجد لبعده عنهم فلا يجب عليهم الحضور إليه, وإذا لم تكن هنالك مشقة بالغة في حضورهم إليه فيلزم الرجال الأصحاء الحضور ففي صحيح مسلم : " أن رجلا أعمى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضور للمسجد فقال له : "أتسمع النداء" قال: نعم قال: "فأجب".