إذا أصابت المرأة الجنابة ثم حاضت فهل يجب عند الغسل أن تنوي الغسل للحيض والجنابة أم يكفي أن تنوي الغسل للحيض دون الجنابة؟
إذا نوت به الغسل للحيض والجنابة أجزأها عند عامة العلماء وإن كان الأفضل أن تغتسل غسلين تنوي بأحدهما الحيض وبالآخر الجنابة , وإن اغتسلت غسلا واحدا بنية الحيض ففيه خلاف وأكثر العلماء على أنه يجزئ؛ لأن الغرض رفع الحدث الأكبر وقد حصل, وقال بعض العلماء: لا يجزئ؛ لأنها لم تنو به إلا أحدهما والأعمال بالنيات فتحرص المرأة في هذه الحالة على أن تنوي الحدثين خروجاً من الخلاف.