الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الغسل الواجب للحيض والجنابة)

(الغسل الواجب للحيض والجنابة)
148

إذا أصابت المرأة الجنابة ثم حاضت فهل يجب عند الغسل أن تنوي الغسل للحيض والجنابة أم يكفي أن تنوي الغسل للحيض دون الجنابة؟

إذا نوت به الغسل للحيض والجنابة أجزأها عند عامة العلماء وإن كان الأفضل أن تغتسل غسلين تنوي بأحدهما الحيض وبالآخر الجنابة , وإن اغتسلت غسلا واحدا بنية الحيض ففيه خلاف وأكثر العلماء على أنه يجزئ؛ لأن الغرض رفع الحدث الأكبر وقد حصل, وقال بعض العلماء: لا يجزئ؛ لأنها لم تنو به إلا أحدهما والأعمال بالنيات فتحرص المرأة في هذه الحالة على أن تنوي الحدثين خروجاً من الخلاف.
148 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة