شخص قال لزوجته: إذا تحدثتي مع أولاد خالك أو عمك أو جلستي معهم أو خرجتي بثياب سمّاها فأنت طالق ويقصد به التهديد, ومرة ذهبت بيت أهلها بدون إذنه فقال: هي طالق وكذلك مرة ثانية وقال له أخوه: اذهب بعد زوجتك فقال: هي طالق وقال مرة: إذا لم يتزوج فزوجته طالق علما أن عنده وسواس وشكوكاً كثيرة فهل ما زالت زوجة له؟
أما تعليقه الطلاق بالأفعال السابقة وكذا قوله: إذا لم يتزوج فزوجته طالق فتحسب عند أكثر العلماء طلاقا ولو لم ينوه, وذهب بعض العلماء إلى أنه يرجع إلى نيته فأمره خطير, وأما طلاقه في المرتين المذكورتين فهو صريح فيقع والعذر بالوساوس والشكوك فيه بُعد والله أعلم . وننصحه بالذهاب بنفسه إلى مفتي شرعي أو قاضي لمناقشته وتفهم حالته والنظر إلى ما هو صالح في حقه .