سائل يقول:
لدي مبلغ وقدره (135،000) ألف ريال، وهو موضوع في أحد البنوك الإسلامية الموجودة عندنا، وقد دار عليه حول كامل، وقد سلم لي البنك أرباح السنة مبلغ خمسة آلاف ريال، وذلك عن طريق المضاربة دون اشتراط الأرباح، فهل يجوز أخذ هذه الأرباح؟ وهل عليها زكاة؟ وكم تكون الزكاة بالتحديد؟
الجواب:
يشترط في المضاربة تحديد الربح بين الشركاء ويكون بالجزء المشاع كالخمس والربع أو(5% أو 10%) وهكذا، فلا تصح بدون تحديد نسبة الربح أو بتحديده بمقدار معين فلا بد أن تتفق معهم على تعيين الربح وبالنسبة المئوية، ومبلغك المذكور قليل فالظاهر أنه لا زكاة فيه، والأفضل أن تزكي عليه ومقدارها ربع العشر، ففي المائة الألف ألفان وخمس مائة ريال.
أجاب عنه فضيلة الشيخ
أبو مالك توفيق البعداني