قال رجل لولده: اذهب إلى أمك وقل لها: قد حرّمتها عليَّ فما الحكم؟
هذا يرجع لنيته فإن قصد الطلاق فهو طلاق, وإن قصد الظِّهار أي: أنها محَرَّمة عليه كحُرمة أحد محارمه فهو ظِهار, وإن قصد اليمين ولم يقصد شيئا مما سبق ففيه خلاف فقال بعض أهل العلم: هو ظِهار أيضا وقال جماعة من أهل العلم: ليس بظِهار وعلى هذا القول تلزمه كفارة يمين على الأصح.