امرأة قال لها زوجها: إذا ذهب الأولاد بيت جدهم فهي طالق فذهبوا بغير علمها فما الحكم؟
إذا قصد ذهابهم مطلقا فقد وقعت بالمخالفة, وإذا قصد إذا ذهبوا بعلمها ورضاها لأنها تكون مُتسبِّبه وغير مبالية فلم تقع المخالفة فلا شيء عليها فالأعمال بالنيات والنية تُخصص العموم.