امرأة يُسيء الزوج معاشرتها فذهبت إلى المحكمة وخالعته وحكم القاضي بإرجاع المبلغ وقدره(350)ألف ريال إلا أن الزوج رفض أخذ المبلغ فذهب الزوج يستأنف الحكم ولم يُقبل منه والمرأة لها عدة سنوات وتريد الزواج وأخوها متلاعب رفض أن يعقد لها فهل يصح لها الزواج؟ وأن يعقد لها ابن أخيها؟
الخُلع إنما يقع بتلفظ الزوج بلفظ تقصد به الفُرقة, وتطلب الخُلع من المرأة والفُرقة تكون من الزوج فإذا رفض فلا يصح الخُلع وننصح المرأة وأولياءها إذا أرادت الزواج أن تذهب إلى المحكمة ليقرروا هل لها الزواج بناءًا على الحكم السابق أم أنه لا يجوز لها؛ لأن الحُكم السابق لم ينته بعد, ولا تجوز ولاية ابن الأخ مع وجود الأخ, فإن رفض بغير عذر أجبره القاضي وإلا نقل الولاية لابن الأخ.