الثلاثاء ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(رد القرض بنفس القدر والنوع)

(رد القرض بنفس القدر والنوع)
114

امرأة أقرضت أخاها ذهبا قبل فترة طويلة واشترطت عليه أن يرده لها ذهبا لا نقودا والآن طالبته أخته بالذهب فرفض بحجة أن الذهب أغلى مما باعه فما هو الواجب عليه؟

الواجب عليه أن يُعطيها ذهبا بنفس المقدار الذي أخذه؛ لأن هذا الذي في ذمته ولا يُؤثر غلاء أو رخص الأسعار في مقدار القرض, فالعدل أن يُسلّم الشخص نفس ما اقترضه في القدر والنوع.
114 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة