امرأة أقرضت أخاها ذهبا قبل فترة طويلة واشترطت عليه أن يرده لها ذهبا لا نقودا والآن طالبته أخته بالذهب فرفض بحجة أن الذهب أغلى مما باعه فما هو الواجب عليه؟
الواجب عليه أن يُعطيها ذهبا بنفس المقدار الذي أخذه؛ لأن هذا الذي في ذمته ولا يُؤثر غلاء أو رخص الأسعار في مقدار القرض, فالعدل أن يُسلّم الشخص نفس ما اقترضه في القدر والنوع.