رجل اتصل لزوجته فأراد أن يقول لها: "إذا لن تُعط التلفون أخي أحمد فأنت طالق" فاختصرها فقال: "أنت طالق" فهل يقع الطلاق؟
الأصل النظر إلى النية؛ لأن النية تُخصص الكلام العام وتُقيِّد الكلام المطلق فلا يُؤخذ بالعام أو المطلق إذا لم يقصده قائله وحيث إن المسألة المذكورة تحتاج إلى مناقشة مع صاحب الكلام فينبغي عليه التواصل بنفسه مع مفتي شرعي لمناقشته؛ ليحصل الجواب عن تحري وطمأنينة.