رجل قال لصديقه: عليَّ الحرام إذا لم تأت إلى عند فلان ما أمشي معك وصديقه لم يأت فماذا عليه؟
عليه أن يستغفر الله من كلامه هذا فلا يجوز للمسلم أن يُحرِّم ما أحل الله له من زوجة أو غيرها, ثم إن قصد بكلامه المذكور الطلاق فهو طلاق, وإن قصد الظِّهار من زوجته فهو ظِهار, وإن لم يقصد به الظِّهار أو الطلاق وإنما اليمين ففيه خلاف عند العلماء فقال بعضهم: هو ظِهار, وقال بعضهم: هو يمين لا ظِهار, فننصحه بالتواصل بنفسه مع مفتي شرعي لبيان ما يلزم عليه من كلامه.