الثلاثاء ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ميراث الأخوين من أخ له بِنتان)

(ميراث الأخوين من أخ له بِنتان)
67

ثلاثة أخوة تُوفي أبوهم ولم يقسم ميراثه بينهم ثم تُوفي أحدهم وله بِنتان فيطالبون بميراثهم من أخيهم من ماله الخاص فماذا ترون؟

لا يجوز لهم تأخير قسمة مال أبيهم لغير عُذر؛ لأنه صار مِلكا للورثة, فالواجب أن يُخرجوا ميراث أخيهم المتوفِي الثلثين للبِنتَين والثلث للأخوين إذا لم يكن للمتوفي أُم ولا زوجة, ولأخويه أيضا الثلث من ماله الخاص, ولا بأس أن يقسم أولا إذا لم يكن هنالك عذر ومانع من تقسيم مال أبيهم.
67 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة