الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إخراج كفارة اليمين من النقود)

(إخراج كفارة اليمين من النقود)
50

هل يصح أن تُعطى أسرة فقيرة مُكوَّنة من عشرة أفراد خمسة آلاف كفارة يمين؟

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن كفارة اليمين لا تكون من النقود وإنما من الطعام؛ لقوله تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ}[سورة المائدة:89], والأرجح أن يُعطى لكل مسكين نصف صاع من غالب قوت البلاد من الحُبوب وهو يساوي مع الاحتياط كيلو ونصف, فللعشرة المساكين خمسة عشر كيلو, ولا بأس أن تُعطى لأُسرة واحدة؛ إذا كانت مكوّنة من عشرة أفراد.
50 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة