الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(قطرة العين للصائم)

(قطرة العين للصائم)
82

ما حكم استخدام قطرة العين في رمضان؟

إذا كان المُستخدم لها يجد طعمها في حلقه ففي حكم صيامه خلاف فقال بعضهم: يبطل صومه كما لو وصل هذا الشيء إلى حلقه من الأنف أو الفم, وقال بعضهم: لا يبطل صومه؛ لأن العين ليست منفذا أساسيا إلى الجوف بخلاف الفم والأنف وإنما هي كمسام الجلد, فالأحوط للشخص أن يستعملها في الليل, وإذا اضطر لاستعمالها بالنهار ووصل ماؤها إلى حلقه فيواصل صومه ويقضي يوما مكانه احتياطا.
82 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة