الأحد ، ٠٨ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(قطرة العين للصائم)

(قطرة العين للصائم)
117

ما حكم استخدام قطرة العين في رمضان؟

إذا كان المُستخدم لها يجد طعمها في حلقه ففي حكم صيامه خلاف فقال بعضهم: يبطل صومه كما لو وصل هذا الشيء إلى حلقه من الأنف أو الفم, وقال بعضهم: لا يبطل صومه؛ لأن العين ليست منفذا أساسيا إلى الجوف بخلاف الفم والأنف وإنما هي كمسام الجلد, فالأحوط للشخص أن يستعملها في الليل, وإذا اضطر لاستعمالها بالنهار ووصل ماؤها إلى حلقه فيواصل صومه ويقضي يوما مكانه احتياطا.
117 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة