هل يجوز الخروج بالسلاح على الحاكم المُسلم لأنه قطع رواتب الموظَّفين مدة من الزّمن؟
لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم ولو كان ظالما, أو فاسقا, أو مانعا لحقوق رعيَّته, وقد استقر إجماع أهل السُّنة على هذا, ودلَّت عليه أدلة منها: ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : "إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تُنكرونها" قالوا: يا رسول الله كيف نفعل؟ قال: "تُؤدون الحق الذي عليكم, وتسألون الله الذي لكم". وفي صحيح مسلم عن وائل بن حُجر رضي الله عنه "أن رجلا قال: يا نبي الله أَرأيت إن قامت علينا أُمراء يسألون حقَّهم ويمنعوننا حقَّنا فما تأمرنا؟ فقال: "اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلتم". فالمطلوب الصبر, ودعاء الله بالفرج, والاستقامة على دين الله, فرحمة الله قريبة من المحسنين, وتشكيل لجان من العلماء والوجهاء يتواصلون مع ولاة الأمور في هذا الأمر وغيره.