أنا تاجر جُملة وعندي حساب عند صرَّاف وأطلب منه يُحوِّل من مالي لتجار وشركات وأحيانًا يُقدِّم عني أكثر من مالي الذي عنده ويأخذ عمولة على التحويل زائدة على السوق فما حكمه؟
هذه المعاملة مُحرَّمة؛ لأنه إنما أخذ الزيادة على سعر التحويل مقابل تقديم مال من عنده وهذا يُعتبر من القرض الذي جرَّ منفعة وهو ربا ففي صحيح مسلم أن النبي ﷺ "لعن آكل الرِّبا وموكله وشاهديه وكاتبه", وأما إذا كان لا يأخذ زيادة على سعر التحويل فجائز بشروط سبق ذِكرها في فتوى متقدمة.