الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

رجل جامع زوجته في نهار رمضان ثلاثة أيام وهما يجهلان كفارة الجماع في نهار رمضان،

رجل جامع زوجته في نهار رمضان ثلاثة أيام وهما يجهلان كفارة الجماع في نهار رمضان،
394

سائل يقول: 
رجل جامع زوجته في نهار رمضان ثلاثة أيام وهما يجهلان كفارة الجماع في نهار رمضان، أراد الرجل أن يسافر السعودية فأفطر ثلاثة أيام ثم جامع زوجته فما الحكم جزاكم الله خيرًا؟

الجواب:  تلزمه ثلاث كفارات لأنه وإن جهل الكفارة لكنه يعلم تحريمه في الشرع للصائم، فالحدود والكفارات لا يشترط معرفة الواقع فيها لها وإنما يكفي أن يعلم أن الشرع حرمه، والكفارة الواحدة صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع لعذر شرعي ككبر في العمر أو مرض يشق معه الصوم أطعم ستين مسكيناً، ومن أفطر ليجامع في نهار رمضان فعليه كفارة جماع ولو كان نوى السفر ما دام أنه لم يجامع في سفر لأن إفطاره هذا حيلة يتوصل بها إلى جماع امرأته. أجاب عنه فضيلة الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
394 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة