الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(متى تنتهي عِدَّة المطلَّقة الرَّجعية ولا تصح مراجعة الزوج لها)

(متى تنتهي عِدَّة المطلَّقة الرَّجعية ولا تصح مراجعة الزوج لها)
111

رجل طلَّق زوجته تطليقة واحدة فكم المُدَّة التي إذا انتهت لا يحل له مُراجعتها؟

إذا لم تكن الطلقة الثالثة فيجوز للزوج مراجعة زوجته في مُدَّة العِدَّة, فإذا انتهت العِدَّة فلا تصح المراجعة إلا بمهر جديد وعَقْد جديد وبرضى المرأة ووليها, وعِدَّة الحامل تنتهي بوضع الحَمْل وغير الحامل بثلاثة قُرُوء قال تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق:4] وقال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [سورة البقرة:228] والقروء قيل الأطهار وقيل الحيض وهذا أظهر.
111 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة