رجل يعمل حارسًا لبستانٍ ولديه غرفة ينام فيها فأصابته الجنابة ذات ليلة وليس لديه حمَّام أو مكان يغتسل فيه فتوضأ وصلى الفجر فما حكم صلاته؟
لا تصح صلاته؛ أولًا لأنه يُمكنه الاغتسال في أي مكان في الغرفة أو بجوارها؛ لأنه واجد للماء ويستطيع استخدامه, ولا يُشترط وجود مكان خاص بالغُسل, وثانيًا لو سلَّمنا أنه معذور فالعاجز عن استخدام الماء يجب عليه استعمال البديل عنه وهو التَّيمًّم؛ فعلى هذا يجب إعادة الصلاة.