الثلاثاء ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حكم صلاة المنفرد خلف الإمام)

(حكم صلاة المنفرد خلف الإمام)
109

ما حكم صلاة الَّرجل عن يمين الإمام والثاني خلفه؟

أما الذي على يمين الإمام فصلاته صحيحة عند عامة العلماء, وأما الذي خلفه فمختلّف في صحة صلاته والأرجح أن صلاته باطلة فقد ثبت عن النبي ﷺ قال : "لا صلاة لمُنفردٍ خلف الصف" رواه أبو داود.
109 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة