الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حكم صلاة المنفرد خلف الإمام)

(حكم صلاة المنفرد خلف الإمام)
83

ما حكم صلاة الَّرجل عن يمين الإمام والثاني خلفه؟

أما الذي على يمين الإمام فصلاته صحيحة عند عامة العلماء, وأما الذي خلفه فمختلّف في صحة صلاته والأرجح أن صلاته باطلة فقد ثبت عن النبي ﷺ قال : "لا صلاة لمُنفردٍ خلف الصف" رواه أبو داود.
83 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة