الثلاثاء ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إمامة العاجز عن القيام)

(إمامة العاجز عن القيام)
117

لدينا شاب حافظ لكتاب الله لكنه مُعاق عن القيام من طفولته فهل يجوز أن يُصلِّي بالناس وهو جالس؟

اختلف العلماء في صحة إمامة المعاق عن القيام إعاقةً دائمة فذهب جماعة إلى صحة إمامته فقد جاء في الصحيحين "أن النبي ﷺ صلَّى بالناس في مرض موته وهو جالس" وكذلك حينما سقط من فرسه فهذا يدل على صحة إمامة العاجز عن القيام. وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم صحة إمامته وما جاء عن النبي ﷺ يُحمَل على إمام المسجد إذا أصابه مرضٌ عارضٌ منعه عن الصلاة قائمًا بخلاف من كان عجزه دائمًا, فالأولى والأحوط أن لا يُصلِّي بكم؛ للخلاف في صحة إمامته والذي يترتب عليه الاختلاف في صحة صلاة المأموم.
117 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة