الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حجُّ المرأة عن ابنها المُتوفِي)

(حجُّ المرأة عن ابنها المُتوفِي)
105

امرأةٌ مات ابنها وعمره (22) سَنة فهل يجوز لها أن تحجَّ عنه لأنها قد حجَّت من قبل عن نفسها؟

يجوز لها أن تحجَّ عنه ويصلُه أَجْرُ هذا الحجَّ’ إن شاء الله, ويصح أن تحج المرأة عن الرجل الذي لم يحج ففي الصحيحين أن امرأةً قالت: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحجُّ عنه قال: «نعم».
105 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة