امرأةٌ مات ابنها وعمره (22) سَنة فهل يجوز لها أن تحجَّ عنه لأنها قد حجَّت من قبل عن نفسها؟
يجوز لها أن تحجَّ عنه ويصلُه أَجْرُ هذا الحجَّ’ إن شاء الله, ويصح أن تحج المرأة عن الرجل الذي لم يحج ففي الصحيحين أن امرأةً قالت: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحجُّ عنه قال: «نعم».