الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

ما حكم من يحلف بالحرام والطلاق في كل أوقاته علمًا بأنه ليس بمتزوج؟

ما حكم من يحلف بالحرام والطلاق في كل أوقاته علمًا بأنه ليس بمتزوج؟
273

سائل يقول: 
ما حكم من يحلف بالحرام والطلاق في كل أوقاته علمًا بأنه ليس بمتزوج؟

الجواب:  الحلف بالحرام والطلاق فيه استهانة بحكم الشرع لاستخدامها في غير موضعها الشرعي فالطلاق يكون للمرأة إذا أراد الزوج مفارقتها وليس للحلف، وقد قال تعالى: (وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًۭا ۚ) [سورة البقرة:231]. وأما التحريم فهو محرم لأن الحالف به يقصد تحريم ما أحل الله له كزوجته أو الطعام أو الشراب وقد قال تعالى: (قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍۢ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًۭا وَحَلَـٰلًۭا) [سورة يونس:59]. أجاب عنه فضيلة الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
273 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة